المحقق النراقي
236
مستند الشيعة
ورواية يونس : ( والأفضل للصائم أن لا يتمضمض ) ( 1 ) ، وهي دليل الكراهة أيضا . خلافا للمحكي عن الاستبصار والمنتهى ، فقالا بالتحريم في غير الوضوء ( 2 ) ، ولعله لرواية المروزي المتقدمة ، المتضمنة لوجوب الكفارة بأمور منها : المضمضة ( 3 ) . وهي مردودة بما مر من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعا ، فلا بد من ارتكاب تجوز ، وبعد فتح بابه تتسع دائرته فلا تفيد . ثم لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فيأتي حكمه ( 4 ) . الثالث : الجماع في قبل المرأة ، أنزل أم لم ينزل . وهو حرام على الصائم إجماعا ، كتابا ونصا وفتوى ، وموجب للقضاء والكفارة ، بالاجماع ، والسنة المتواترة : كصحيحة البجلي : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : ( عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) ( 5 ) . ورواية المفضل : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : ( إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 115 / 1 ، التهذيب 4 : 323 / 995 ، الوسائل 10 : 108 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 1 . ( 2 ) الشرائع 1 : 193 ، الإرشاد 1 : 298 . ( 3 ) الشهيد في الدروس 1 : 278 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 73 . ( 4 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 193 ، وصاحب الحدائق 13 : 91 . ( 5 ) الكافي 4 : 107 / 3 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2 . ( 6 ) الكافي 4 : 107 / 4 ، التهذيب 4 : 205 / 593 ، الإستبصار 2 : 94 / 304 ، الوسائل 10 : 71 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3 .